التكييف الفقهي لأرصدة الهواتف النقالة


"التكييف الفقهي لأرصدة الهواتف النقالة"، السودان، بتاريخ: الأحد 20/12/2015م. عاصر الموضوع: • من المعلوم أن الفقه يتجدد دائما لأنه تابع لما يتجدد في حياة الناس. • ما في الأرض خلقه الله جمعيا لنا إما انتفاعا، وإما اعتبارا، وإما اختبارا. • ما كان انتفعا منه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: منافع نحتاج إليها وأصولها أربع: 1المأكولات، 2الملبوسات، 3المشروبات، 4المسكونات. • هذه المنافع الأربعة وما يؤول إليها وسع الشارع في الربح فيها. • القسم الثاني: الأثمان، وهي وسيلة للتبادل. • فرق الشرع بين الثمن والقيمة، فالقيمة تابعة للرقبات، والثمن تابع للرغبات. • الاتصال من ضرورات الإنسان، وهو مكمل للأصول الأربعة. • الحسم في توفير خدمة الاتصال من المسألة بمكان. • مما ينبغي أن يتفق عليه أن شركة الاتصال ليست مؤسسة مالية والخدمة التي تقدمها تختلف عن الخدمة التي يقدمها البنك. • لا بد من التفريق في الفقه بين النشاط المالي والنشاط التجاري الآخر. • دائرة الشيء من أن يكون ثمنا أو سلعة تتحرك، فتارة يكون ثمنا وتارة يكون سلعة. • خدمات شركات الاتصال كلها بمثابة إقراض. • ولذلك لا يكون الرصيد مالا يملكه العميل، بل الشركة قد استعملت هذا المال ودخل في ممتلكاتها، ولا يشترط عليها ما يشترط على المؤسسات المالية. • التفريق بين خدمة اتصال الهاتف –سواء كانت مسموعة أو مرئية-، وخدمة الشبكة سواء كانت مغلقة أو خدمة شبكة النت. • بعض البيوع التي تشبه الإجارة. • التداخل بين البيع والإجارة يقتضي أن نظر إلى هذا العقد بنظرة جديدة متجردة. • حينها سيتبين لنا أن عقود الاتصالات تنقسم إلى قسمين: 1عقود بيع، 2عقود إجارة. • الشيخ لا يرى جواز بيع الساعة في الاتصالات، لأنها من باب البيع المؤقت، والبيع والنكاح لا يقبلان التوقيت. • توسيع الخدمة في ما تقدمه الشركات لا يخلو من غرر لكنه يمكن أن يكون مغتفرا. • الغرر حرمه الشارع من أجل المحافظة على أموال الناس. • الغرر الحتمي المعفو عنه. • الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة. • تكييف الدفع المقدم والدفع المؤخر في الاتصالات. • فرق بين الإجارة المضمونة والإجارة على البلاغ. • الضرائب التي تنتزعها شركات الاتصال عبارة عن تحصيل زيادة في الثمن زيادة إجبارية، وهو جزء من الثمن ليس للشركة الحق في أخذه. • ومثل الضرائب أيضا التأمين والنقل وغير ذلك. • التأمين إذا كان إجباريا أو مضطرا إليه لا بد أن يعد في نطاق الثمن ومثل ذلك النقل. • عدم إمكان الاسترداد لما وضع هو الدليل الأقوى على أن نشاط الشركة ليس ماليا ولا وديعة وإنما هو إما بيع وإما إجارة.



النتائج النهائية لمسابقات دخول المركز

اشترك في القناة

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

جديد الموقع

إحصائيات

المتصفحون الآن: 20 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow