حكم تشقير النساء لحواجبهن

· سؤال: تشقير النساء لحواجبهن؟

الجواب: بالنسبة لشعر الحواجب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفه وإزالته وسمى ذلك نمصا ولعن فاعلته فبين علة ذلك أنها تغيير خلق الله، فالتشقير هو الصبغ ليس إزالة فتعتبر المادة التي حصل بها التشقير فإن كانت هذه المادة مهلكة للشعر فتضعفه حتى يسقط في المستقبل فهو من النمص المحرم وإن كانت هذه المادة كالحناء لا تزيل الشعر وإنما تبقى عليه مدة فيبقى لونه مثل لون البشرة ثم تزول عنه فيرجع الشعر إلى أصله فلا حرج في ذلك، فالحناء ليست بتغيير خلق الله ولذلك أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حرم الوشم، والفرق بين الوشم والحناء أن الوشم ثابت لا يسقط ولا يتغير والحناء تتغير مع الوقت، فلذلك ما كان ثابتا فهو التغيير لخلق الله وما كان متغيرا فإنه غير تغيير لخلق الله.

 

آخر تحديث للموقع:  السبت, 16 مارس 2024 18:39 

النتائج النهائية لمسابقات دخول المركز

اشترك في القناة

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

إحصائيات

المتصفحون الآن: 23 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow