فقه العصر - فقه الصيام


أجري هذا اللقاء ضمن برنامج "الجواب الكافي" على قناة اقرأ الفضائية، وقد تناول العناصر التالية: - تعاهد وقت طلوع الفجر فرض كفاية على كل أهل بلد - الله تعالى ربط الصلاة والصيام بأحوال تتعلق بالشمس، وفي الحساب الفلكي ثلاثة أقوال: أنه يعتد به مطلقا، أنه لا يمكن أن يعتد به، قبوله في النفي لا في الإثبات. - الصيام والصلاة يجوز التقليد فيها في الوقت سواء في الصحو أو الغيم، وحكي الإجماع على ذلك. - يستحب الاحتياط في التقويم، ففي الفجر يعمل بأول تقويم وفي المغرب بآخر تقويم. - المقصود من بعض الآثار الواردة بأن الصحابة واصلوا الأكل أثناء الأذان، أذان بلال فهو يؤذن بليل. - الشك في السبب مؤثر والشك في المانع لايؤثر والشك في الشرط مختلف فيه. - إذا شك المرء في غروب الشمس؛ فإن أكل لزمه القضاء، والكفارة عند البعض، وإن في طلوع الفجر فلا كفار فيه وعليه القضاء. - الجمهور أن كلما وصل إلى البطن وتجاوز الحلق فهو مفطر سواء كان نافعا أو ضارا أو لانفع فيه، وعند الحنفية أن غير النافع لايفطر لكن الراجح مذهب الجمهور. - إن كان المنفذ ضيقا فالأصل عدم وصوله و إن كان واسعا فالأصل وصوله. - المعجون إن كان له طعم فلايجوز استعماله في وقت الصيام، فإن استخدمه وذاق طعمه أفطر. - بلع النخامة إن كانت في الداخل فلا يضر، لكن إن وصلت إلى لسانه ثم بلعها ذلك فقد اختلف في إفطاره - ذوق الطعام لحاجة؛ إن كان باللسان فقط ثم مجه بعد ذلك فلا يفطر. - البخار ثلاثة أقسام: بخارالطعام، وبخار الطيب: و لايجوز استنشاقهما و بخار الحطب: و استنشاقه من قصد فيه كراهة ومن غير قصد لاحرج فيه. - "الفانتلين" الذي يستخدم للوقاية من الرو: من يحسن استخدامه فإنه لافطر، أما من لايحسن استخدامه فمن الأحوط أن يقضي.



آخر تحديث للموقع:  السبت, 16 مارس 2024 18:39 

النتائج النهائية لمسابقات دخول المركز

اشترك في القناة

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

إحصائيات

المتصفحون الآن: 24 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow